المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
على مكتب السجل العدلي المركزي ان يرسل استنادا للقوانين النافذة الى الدوائر المولجة بتنظيم القوائم الانتخابية مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر لائحة تتضمن اسماء الاشخاص المحكومين بالجرائم المانعة قانونا من حق الانتخاب اذا لم تكن قد شطبت او الغيت .