المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
تسجل البيانات رقم (1) وتصف في مكتب السجل العدلي المركزي خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها. يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 نافذ
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
تسجل البيانات رقم (1) وتصف في مكتب السجل العدلي المركزي خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها. يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
المادة 7 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206874/article/7/