النص الكامل

مرسوم رقم 6072 تاريخ 24/11/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 المعدلة بموجب المرسوم رقم 5274 تاريخ 12/8/1966 على النحو التالي: يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف على النحو التالي: - رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل رئيسا - اربعة مساعدين قضائيين يعينون بقرار من وزير العدل اعضاء (على ان يكون احدهم من المساعدين القضائيين لدى هيئة التفتيش القضائي) يسمى بقرار من وزير العدل احد اعضاء اللجنة امينا للصندوق. لدى غياب رئيس اللجنة او تعذر حضوره يوكل بمهام رئاسة اللجنة احد موظفي الفئة الثالثة في ملاك وزارة العدل, وذلك بقرار من وزير العدل.

المادة 1 من مرسوم رقم 6072 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206883/article/1/