النص الكامل

مرسوم رقم 6520 تاريخ 15/11/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

ينظم في آخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة على مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في لجنة تخمين مصادرات الجيش . 600 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في المناطق والقطاعات .

المادة 3 من مرسوم رقم 6520 تاريخ 15/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206889/article/3/