المادة 3
ينظم في آخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة على مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في لجنة تخمين مصادرات الجيش . 600 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك في المناطق والقطاعات .