النص الكامل

قانون رقم 27 تاريخ 29/11/1973 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم في المادة السابقة للاحكام الاتية: اولا: يعطى الداخلون منهم في الملاك درجة استثنائية مع مراعاة الحالتين التاليتين: - يعطى الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها شرط بقائهم في الحالتين في فئتهم. ثانيا: اما غير الداخلين في الملاك, فيطبق عليهم ما يلي: 1- المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية على الاقل, او ما يعادلها, وينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965. يعطون زيادة على اساس رواتبهم قدرها 29 ليرة. 2- المتعاقدون في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) ممن يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر: يعطى هؤلاء زيادة استثنائية تعادل 10 بالمئة من اجورهم. ويشترط ان لا تتعدى الزيادة الاستثنائية على الراتب او الاجر 100 ليرة في الشهر.

المادة 2 من قانون رقم 27 تاريخ 29/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206890/article/2/