جميع التشريعات

قانون رقم 21 02/11/1973

تعديل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12-6-1959 (شروط الترشيح لوظيفة مفوض امن عام)

النوع
قانون
الرقم
21
التاريخ
02/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 98, 06/12/1973, ص. 1185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 21 تاريخ 02/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 على النحو التالي: يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد قضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي.

المادة 2

مادة 2: تمدد حدود السن الاخيرة الى ست واربعين سنة بالنسبة للمفتشين الممتازين الذين تتوفر فيهم سائر الشروط المحددة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يصنف اعتبارا من تاريخ تكليفهم في ادنى رتبة في ملاك مفوضي الامن العام والشرطة المفتشون الذين كلفوا بوظيفة مفوض امن بموجب مراسيم صدرت عام 1958 (وظيفة شاغرة) والذين تابعوا دورة دراسية في مدرسة القتال اخضعوا في نهايتها الى امتحان نهائي شفوي وخطي وعملي عملا بملحق مذكرة مديرية الشرطة رقم 124 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1958.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين