المادة 4
مادة 4: يراس لجان العمل الفرعية المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه اما رئيس اللجنة واما احد اعضائها المنتدب من قبل الرئيس . كما يحق لرئيس اللجنة تكليف اي عضو منها العمل في احدى اللجان الفرعية.
مرسوم رقم 2260 تاريخ 01/12/1971 نافذ
مادة 4: يراس لجان العمل الفرعية المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه اما رئيس اللجنة واما احد اعضائها المنتدب من قبل الرئيس . كما يحق لرئيس اللجنة تكليف اي عضو منها العمل في احدى اللجان الفرعية.
المادة 4 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 01/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206921/article/4/