جميع التشريعات

قرار رقم 674 20/11/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار التزيين الرجالية في زحله - نطاق بلدية زحله - المعلقة في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
674
التاريخ
20/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 99, 09/12/1968, ص. 1723-1724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 674 تاريخ 20/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين الرجالية في نطاق بلدية زحله-المعلقة, بمحافظة البقاع على الوجه التالي: أ- اعتبارا من اول حزيران حتى اخر ايلول: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ب - اعتبارا من اول تشرين الاول حتى اخر ايار. من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء. ج- تقفل محلات التزيين الرجالية المذكورة يوم الاحد بكامله,

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد: 34-35 و36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى, على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتخ والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي