المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 4 من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الدورات التدريبية التعاونية واستعيض عنه بالنص التالي: "تضطلع اللجنة الدائمة بمهامها المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة الدائمة, تعويض حضور يوازي التعويض المعطى لرئيس واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة التي يتولى ادارتها مدير".