المادة 1
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943 نافذ
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206977/article/1/