النص الكامل

مرسوم رقم 4095 تاريخ 06/10/1993 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثانةي" يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".

المادة 1 من مرسوم رقم 4095 تاريخ 06/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206978/article/1/