جميع التشريعات

علم وخبر رقم 93 29/07/2002

تأسيس جمعية باسم: المركز الثقافي اللبناني العربي مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
93
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5553-5554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 93 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: المركز الثقافي اللبناني

العربي والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5670/2 تاريخ

30/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز الثقافي اللبناني العربي", مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المعلوف ـ ملك ورثة جورج إبراهيم. غايتها: 1 ـ تعزيز الثقافة اللبنانية والعربية, وتنشئة الشبيبة اللبنانية على احترام الانظمة والقوانين. 2 ـ تعزيز دور العلم والتكنولوجيا الحديثة في حياتنا الاجتماعية والوطنية, وتوجيه الناشئة إلى مجالات الإبداع بكل نواحيه. 3 ـ توجيه الناشئة إلى أهمية العمل الاجتماعي وتعزيز روح الجماعة فيهم وتشجيعهم على الانخراط في المؤسسات الاجتماعية والثقافية. 4 ـ إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات واللقاءات والمعارض الهادفة إلى إحياء التراث اللبناني والعربي. المؤسسون السادة: عبدو إلياس منير د. فؤاد محمد شاتيلا محمد زكريا أحمد عيتاني د. مازن حبيب طه د. أحمد ملحم فرحات مصطفى محمود بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد زكريا أحمد عيتاني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر