المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية والبالغة قيمته / 590000000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
قرار رقم 119 02/08/2004
ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003
القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز
المعالم الاثرية في منطقة كيفون العقارية -
قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان من المنافع
العامة
بناء على قرار التخمين رقم 1-م-أ تاريخ
25/06/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة جبل لبنان والقاضي
بتحديد التعويض لمالك العقار 1050 من منطقة
كيفون العقارية - قضاء عاليه
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية والبالغة قيمته / 590000000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة السيد إسماعيل محمد نجيب بزي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2 آب 2004 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني