جميع التشريعات

قرار رقم 119 02/08/2004

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة كيفون العقارية

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
02/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9538-9539
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 02/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003

القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز

المعالم الاثرية في منطقة كيفون العقارية -

قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان من المنافع

العامة

بناء على قرار التخمين رقم 1-م-أ تاريخ

25/06/2004 الصادر عن لجنة الاستملاك

الابتدائية في محافظة جبل لبنان والقاضي

بتحديد التعويض لمالك العقار 1050 من منطقة

كيفون العقارية - قضاء عاليه

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية والبالغة قيمته / 590000000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة السيد إسماعيل محمد نجيب بزي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2 آب 2004 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني