المادة 1
الموضوع: تغيير واستعمال اسم لمؤسسة إذاعية مرخصة من الفئة الثانية. المرجع: ـ إحالة معالي وزير الإعلام رقم /1510/ تاريخ 15/10/2003 إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والمسجلة لديه برقم /257/ تاريخ 20/10/ 2003. ـ القانون 382/94. ـ المرسوم 7997/96. بناء للموضوع والمرجع المبينين أعلاه, تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة المستدعية شركة "مر تلفزيون" المالكة لشركة إذاعة "مون ليبان ش.م.ل." إذاعة من الفئة الثانية كانت قد تقدمت من معالي وزير الإعلام بكتابها تاريخ 12/6/2003 الذي تطلب فيه تغيير اسمها الذي نالت على أساسه الترخيص بالبث من مقام مجلس الوزراء. وتبين للمجلس الوطني للإعلام أن معالي وزير الإعلام أحال كتاب الشركة المستدعية إلى المجلس برقم /1201/ تاريخ 22/8/2003, وتبين أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قام بدراسة طلب الشركة المذكورة وأحال رأيه إلى معالي وزير الإعلام بموجب الإحالة رقم /224/ تاريخ 10/9/2003 (مرفق ربطا). وتبين أيضا أن المجلس الوطني للإعلام المرئي المسموع كان قد طلب من الشركة المذكورة فيما طلب تزويده بمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة "مر تلفزيون ش.م.ل." الذي تقرر فيه تغيير اسم الشركة من شركة راديو مون ليبان "radio mont liban" RML إلى شركة "NRJ". وحيث أن الشركة المستدعية تقدمت وزودت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بواسطة السيد وزير الإعلام بهذا المحضر مصادق عليه أصولا من السجل التجاري في جبل لبنان. وحيث إن لا مانع لدى المجلس من استبدال اسم الشركة الذي أعطيت الترخيص بموجبه ليصبح "شركة إذاعة NRJ" بدلا من شركة "RML" راديو مون ليبان. لذلك يرفع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع موافقته هذه إلى معاليكم راجيا إتخاذ ما يلزم ليصدر مقام مجلس الوزراء موافقته على هذا الاستبدال لتقوم الشركة المستدعية بعدها بالخطوات التالية: 1 ـ تغيير اسم الشركة في السجل التجاري. 2 ـ تعديل اللوجو في وزارة الاقتصاد. 3 ـ إبلاغ وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام بإتمام هذه الخطوات. وتفضلوا بقبول الاحترام.