جميع التشريعات

علم وخبر رقم 32 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"لجنة الاديب بولس سلامه" مركزها:بتدين اللقش-قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
32
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 918-919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 32 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة الاديب بولس سلامه" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3289 تاريخ 14/04/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة الأديب بولس سلامه". مركزها: بتدين اللقش ـ منزل السيد سامر سلامه ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ جمع تراث بولس سلامه الأدبي ونشره وترجمته إلى اللغات العربية 2 ـ إحياء ذكراه من خلال النشاطات الثقافية والأدبية وإقامة الندوات والمحاضرات والأبحاث والدراسات والمباريات فيما يخص مجال الجمعية. 3 ـ السعي لإدخال نماذج من أدب وشعر بولس سلامه في البرامج التعليمية والتربوية 4 ـ إنشاء مجلة ثقافية تعنى بنشر الأبحاث العلمية والأدبية والفكرية. 5 ـ إنشاء جائزة باسم بولس سلامه. 6 ـ تشجيع المواهب من أبناء بلدته بتدين اللقش بجزء من عائدات الجمعية. 7 ـ الاتصال والتعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأخرى والإدارات الرسمية لتفعيل نشاطات وأهداف الجمعية في الحقل الثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منصور يوسف عيد د. زينة عاطف سلامي عبد الله سليم عقل د. الياس داود القطار د. شوقي مارون قطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منصور يوسف عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية