النص الكامل

مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 نافذ

المادة 11

المادة 11

الاجتماعات الإضافية:

11 ـ 1 ـ يمكن لإدارة الهيئة أن تعقد اجتماعات إضافية.

يحدد رئيس الهيئة موعد الجلسات الإضافية ويبلغ جدول الأعمال إلى الأعضاء بأية وسيلة يراها مناسبة بما فيه البريد الإلكتروني على أن يعتمد تاريخ إرسال هذا البريد لاحتساب مهلة التبليغ. توجه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع, ما خلا الحالات الطارئة حيث يمكن للرئيس تحديد جدول الأعمال وإبلاغه للأعضاء قبل 24 ساعة فقط من موعد الاجتماع.

11 ـ 2 ـ لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم.

11 ـ 3 ـ تجتمع إدارة الهيئة أيضا بناء لدعوة يوجهها عضوان منها وذلك لدراسة مسائل محددة, على أن يصار إلى إبلاغ موعد الجلسة وجدول أعمالها إلى الرئيس والعضوين الآخرين قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

11 ـ 4 ـ بإمكان الهيئة تجاوز الأصول الشكلية المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة في حال حضر جميع الأعضاء الاجتماع.

11 ـ 5 ـ يمكن لأي عضو من أعضاء إدارة الهيئة أن يطلب بحث موضوع غير مدرج على جدول الأعمال شرط أن يتم إبلاغه إلى الرئيس وباقي الأعضاء قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ويبقى من حق الرئيس عدم إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال على أن يقوم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة التالية.

11 ـ 6 ـ يمكن عند الضرورة عقد اجتماعات لإدارة الهيئة خلال أيام العطل الرسمية على أن يتخذ القرار بذلك بإجماع الأعضاء.

المادة 11 من مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207109/article/11/