النص الكامل

مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

شروط التعيين:

2 ـ 1 ـ يعين رئيس وأعضاء إدارة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من قانون الاتصالات.

ويتقدم كل منهم عند تعيينه بتصريح يتعهد فيه على مسؤوليته بعدم وجود أي مانع من موانع التعيين المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الاتصالات, كما يلتزم بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة), على أن تسري المحظورات المنصوص عليها في أحكام هذه المادة على رئيس وأعضاء إدارة الهيئة وعلى كل من يعيرونه أسماءهم.

2 ـ 2 ـ وفقا لأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/ 1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وبصفتهم يتولون خدمة عامة يتوجب على رئيس وأعضاء إدارة الهيئة أن يقدموا تصريحا موقعا من كل منهم يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون خلال مهلة شهر من تاريخ تعيينهم. يقدم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقع يودع لدى وزير الاتصالات. إذا لم يقدم الرئيس أو أي من الأعضاء التصريح المذكور خلال المهلة المحددة اعتبر مستقيلا حكما عند انتهاء المهلة.

2 ـ 3 ـ يمنع على رئيس وأعضاء إدارة الهيئة, طيلة مدة ولايتهم, القيام بأي عمل مأجور أو غير مأجور آخر.

2 ـ 4 ـ يجب على الرئيس وعلى كل من أعضاء إدارة الهيئة اطلاع الهيئة خطيا على أية مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقا لأحكام هذه المادة ولأحكام المادة 7 من قانون الاتصالات.

2 ـ 5 ـ في حال كان لأي من أقرباء أو أنسباء رئيس أو أعضاء إدارة الهيئة حتى الدرجة الرابعة ضمنا مصلحة مع أي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين العاملين في قطاع الاتصالات, يتوجب على الرئيس أو العضو المعني اطلاع الهيئة خطيا على هذا الأمر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة, كعدم اشتراك الرئيس أو العضو المعني في التصويت في المسائل ذات الصلة.

المادة 2 من مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207109/article/2/