ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4312/2 تاريخ 20/08/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان". مركزها: بيروت ـ الأشرفية السوديكو ـ السوديكو سكوير ـ (مون اتيليه) ـ ملك جميلة عضاضة. غايتها: 1 ـ نشر الرسم على البورسلان في لبنان والعالم. 2 ـ توحيد فناني الرسم على البورسلان في لبنان. 3 ـ الانضمام إلى جمعيات عالمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميلة سليم عضاضة سامية جوزف الجر مهى محمد سعيد إياس جراسيا إدوار نصر عرب عادل حداد رنده علي كنج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جميلة سليم عضاضة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية