المادة 3
مادة 3: تبدأ مهمة اللجنة المذكورة أعلاه فور نشر هذا القرار وتنتهي مهمتها عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 12 تاريخ 18/02/2005 نافذ
مادة 3: تبدأ مهمة اللجنة المذكورة أعلاه فور نشر هذا القرار وتنتهي مهمتها عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 18/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207139/article/3/