جميع التشريعات

قرار رقم 20 25/02/2005

دعوة الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو لانتخاب هيئة ادارية جديدة

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
25/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 957-958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 25/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 174/1/2004 تاريخ

10/11/2004 (دعوة الجمعية العمومية للاتحاد

اللبناني للجودو لانتخاب هيئة ادارية جديدة),

بناء على قرار محكمة البداية في جبل لبنان-

الغرفة السادسة-تاريخ 24/02/2005,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو للانعقاد وانتخاب هيئة إدارية جديدة يوم السبت الموافق في 5/3/ 2005 الساعة الرابعة بعد الظهر في القاعة الإعلامية للمدينة الرياضية ـ بيروت.

المادة 2

مادة 2: يحق الانتخاب للجمعيات الرياضية المرخصة وفقا للأصول القانونية والواردة أسماؤها في القرار رقم 174/1/2004 تاريخ 10/11/2004

المادة 3

مادة 3: تعتبر طلبات التراشيح التي أقفل عليها باب الترشيح بتاريخ 22/11/2004 قائمة حيث إن القرار القاضي بتوقيف العملية الانتخابية التي كانت مقررة بتاريخ 25/11/2004 والصادر بتاريخ 23/11/2004 عن محكمة البداية قد صدر بعد إنقضاء مهلة تقديم التراشيح.

المادة 4

مادة 4: يعتبر نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الفنار من الأندية القائمة والتي يحق لها الحضور جلسة الجمعية العمومية دون حق التصويت وذلك لعدم مرور سنة على ترخيصه.

المادة 5

مادة 5: على مندوب الجمعية الراغب بالمشاركة في العملية الانتخابية أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية للجمعية ومزودا بكتاب تفويض بتمثيلها موقعا وممهورا وفق الأصول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان