جميع التشريعات

علم وخبر رقم 28 10/02/2004

تأسيس جمعية باسم: "مركز مهدي عامل الثقافي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
28
التاريخ
10/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 813-814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 28 تاريخ 10/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركز مهدي عامل الثقافي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم4610/2 تاريخ 01/07/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز مهدي عامل الثقافي". مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ (زقاق البلاط) ـ شارع عثمان بن عفان ـ بناية الأسود ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ حفظ ونشر تراث المفكر اللبناني حسن حمدان (مهدي عامل). 2 ـ التعريف بتراث المفكر اللبناني حسن حمدان (مهدي عامل). 3 ـ تنظيم مختلف أنواع الأنشطة الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: افلين أندريه برون رفيف محمد نزار رضا غازي جميل برو سابين سمير صيداوي جهاد نادر شانه ساز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سابين سمير صيداوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 10/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر