المادة 12
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 نافذ
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة 12 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207207/article/12/