النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد تعويضات الهيئة عن جلساتها التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي والتي يجب ألا تتعدى خمس جلسات شهريا على الشكل التالي:

/200000/ل.ل. (للرئيس)

/175000/ل.ل. (للعضو)

/150000/ل.ل. (لأمين السر)

تلحظ الاعتمادات اللازمة لعمل الهيئة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207207/article/3/