المادة 1
ينشأ في مستشفى ضهر الباشق الحكومي (قضاء المتن الشمالي ـ محافظة جبل لبنان) معهد تأديب خاص بالقاصرات توضع فيه السجينات القاصرات المحكومات منهن والموقوفات.
مرسوم رقم 11859 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم /328/ تاريخ 02/08/2001 (قانون اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة /401/ منه,
بناء على القانون رقم /422/ تاريخ 06/06/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر).
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 وتعديلاته, لا سيما المادتين 8 و9 منه (تنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث وتربيتهم),
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 82/2003-2004 تاريخ 16/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/01/2004,
يرسم ما يأتي:
ينشأ في مستشفى ضهر الباشق الحكومي (قضاء المتن الشمالي ـ محافظة جبل لبنان) معهد تأديب خاص بالقاصرات توضع فيه السجينات القاصرات المحكومات منهن والموقوفات.
تطبق على السجينات القاصرات نزيلات السجن المذكور القوانين والأنظمة التي تنظم شؤون الأحداث المخالفين للقانون داخل المعاهد والمؤسسات والسجون الخاصة بالأحداث والمنشأة قانونا بغرض تنفيذ تدابير الإصلاح والتأديب والعقوبات المفروضة بحقهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر