جميع التشريعات

مرسوم رقم 11881 14/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
11881
التاريخ
14/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 726-727
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11881 تاريخ 14/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس: وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 3 (جديدة) ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها (استئجار عقار في قضاء بعبدا لصالح وزارة العدل). /376875000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة