جميع التشريعات

مرسوم رقم 11849 11/02/2004

منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

النوع
مرسوم
الرقم
11849
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 727-728
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11849 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ

07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا

والحصانات),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962, على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها "الصندوق" والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر "الصندوق". 6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب "الصندوق" ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو "الصندوق" باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامهم, أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار الأمم المتحدة.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الإعفاءات والمزايا والحصانات الواردة في المادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة