ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ
07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا
والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962, على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها "الصندوق" والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر "الصندوق". 6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب "الصندوق" ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو "الصندوق" باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 3: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامهم, أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار الأمم المتحدة.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الإعفاءات والمزايا والحصانات الواردة في المادتين الأولى والثانية أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة