المادة 1
يحدد هذا المرسوم أصول استيفاء رسم ترخيص واستثمار مقلع أو كسارة المفروض بموجب البند الخامس من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2003.
يقصد بعبارة "الدائرة المالية" أينما وردت في هذا المرسوم "دائرة الضرائب غير المباشرة" في مديرية الواردات في بيروت.
كما يقصد بعبارة "مستثمر" كل شخص طبيعي أو معنوي حصل على ترخيص باستثمار مقلع أو كسارة وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء.