المادة 4
على كل مستثمر أن يبادر تلقائيا, ودونما حاجة إلى تبليغ, إلى التصريح لدى الدائرة المالية عن الكميات المستخرجة شهريا وتسديد الرسم المتوجب عنها وذلك في مهلة أقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح, على أن يتضمن التصريح المعلومات التالية:
ـ رقم الترخيص.
ـ اسم المستثمر.
ـ مركز العمل.
ـ الشهر موضوع التصريح.
ـ الكمية المستخرجة ونوعها.
ـ قيمة الرسم المتوجب.