النص الكامل

مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 نافذ

المادة 7

المادة 7

لا يمكن نقل المواد المستخرجة من المقالع والكسارات إلا بموجب رخصة نقل تحمل ختم الدائرة المالية ومدرج فيها طباعة:

ـ رقم تسلسلي.

ـ اسم المستثمر.

ـ رقم قرار الترخيص.

ـ تاريخ مباشرة العمل .

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية وتتضمن كتابة:

ـ نوع وسيلة النقل.

ـ رقم وسيلة النقل.

ـ حجم الكميات المنقولة ونوعها تنظيم دفاتر رخص النقل على نسختين, نسخة تعطى للناقل لإبرازها أمام المراقبين المختصين والقوى الأمنية, عند الاقتضاء, والأخرى تبقى في الدفتر عند المستثمر.

المادة 7 من مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207220/article/7/