النص الكامل

مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 نافذ

المادة 9

المادة 9

على كل مستثمر أن يودع الدائرة المالية في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة من سنوات الاستثمار تقرير خبير محلف يبين فيه حجم الكميات المستخرجة من أرض المقلع من تاريخ مباشرة العمل ولغاية تاريخ إعداد التقرير.

المادة 9 من مرسوم رقم 11854 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207220/article/9/