المادة 3
يعتبر ثلثا التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 14281 تاريخ 09/03/2005 نافذ
يعتبر ثلثا التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 14281 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207225/article/3/