جميع التشريعات

مرسوم رقم 14277 09/03/2005

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
14277
التاريخ
09/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1000-1001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14277 تاريخ 09/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من العقيد عفيف مهدي وكاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا