جميع التشريعات

علم وخبر رقم 51 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية وسطاء البورصة" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
51
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1068-1069
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 51 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 2/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية وسطاء البورصة" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4619/2 تاريخ 30/09/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية وسطاء البورصة". مركزها: بيروت ـ الوسط التجاري ـ شارع العازارية ـ بناية العازارية ـ ملك شركة انترا ـ للاستثمار ش.م.ل. ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون ودعم الروابط بين أعضائها. 2 ـ التنسيق بين نشاطات أعضائها ورفع مستوى ممارسة أعمال الوساطة المالية, والحفاظ على الوفاق فيما بينهم. 3 ـ تجميع الوثائق والاحصاءات للبحث والدراسة وتعميمها على أعضائها مع جميع البيانات والمعلومات والنشرات المالية والمصرفية والاقتصادية التي تتوخى منها إفادة لأعضائها. 4 ـ وضع مشاريع لنصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بأعمال الوساطة المالية وسواها من المواضيع المالية والمصرفية واقتراحها على الجهات الرسمية المختصة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإبداء الرأي في المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية. 6 ـ السعي لتوثيق أواصر التعاون بين وسطاء البورصة في لبنان وغيرهم من الوسطاء في لبنان وجميع البلدان الأخرى لا سيما البلدان العربية الشقيقة والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ تنظيم مراكز دراسات مالية ودورات دراسية لمستخدمي الوسطاء المعتمدين وأعضاء إدارتهم لتوسيع معلوماتهم وتحسين إنتاجهم. 8 ـ سعي الجمعية لتوحيد القواعد والشروط المتعلقة بعمليات الوساطة المالية ولإيجاد الاتفاقات التي تكفل ذلك مع مراقبة التنفيذ. 9 ـ تنظيم حفلات اجتماعية ورحلات استطلاعية يكون الهدف منها زيادة التعاون بين أعضاء إدارات الوسطاء المعتمدين مما يساعد على زيادة التعاون والوفاق فيما بينهم بالإضافة إلى المحاضرات والاستقبالات. 10 ـ وبصورة عامة يمكنها أن تقوم بجميع الأعمال الداخلة أو المتصلة بأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق سامي الأحدب البير روجيه لطيف جان إميل رياشي فادي توفيق عسيران انطوان يوسف ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي توفيق عسيران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية