جميع التشريعات

قرار رقم 17 24/02/2005

ترخيص جمعية شبابية باسم "تجمع شباب بيروت"

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
24/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1093
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 3447/د تاريخ 29/10/2002 لجمعية شبابية باسم "تجمع شباب بيروت"

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5468/2 تاريخ 16/09/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: مصطفى عبد اللطيف الحسن ـ منذر حسين دبوس ـ جهاد حسين زيدان ـ أحمد محمد الغاش ـ سعد الدين مصطفى الغالي ـ عماد عبد الرحمن عيتاني ـ رمضان حمزة غلاييني ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "تجمع شباب بيروت". مركزها: مدينة بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ العناية بإقامة النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان