جميع التشريعات

علم وخبر رقم 57 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم" مركزها: بخعون - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
57
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1075-1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 57 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية

والتعليم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 2589/2 تاريخ 07/02/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم". مركزها: بخعون ـ مدرسة فجر السلام ـ منطقة بخعون العقارية ـ البناء القائم على العقار 1060 ـ ملك السيد يحي الشحروق ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ إنشاء روضات للأطفال وتعليمهم. 2 ـ إقامة دورات محو الأمية, والمساهمة في إنشاء مؤسسة تربوية, أكاديمية مهنية. 3 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 4 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يحي مصطفى الشحروق زيزات يحي جابر نهى يوسف يوسف وفاء نديم خوري بدوي مارون حبق عبود عبد الكريم حمزة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي الشحروق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية