جميع التشريعات

قرار رقم 7 26/02/2005

اعلان حل مجلس بلدية التليل - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي وتكليف قائمقام عكار باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
26/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1063
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 26/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 87/2004-

2005 تاريخ 04/11/2004 والصورة الصالحة للتنفيذ

عنه

بناء على الاعلان الصادر عن وزير الداخلية

والبلديات رقم 583/4/ص تاريخ 30/11/2004 تنفيذا

لقرار مجلس شورى الدولة المذكور

بناء على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام عكار بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية