المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.
قرار رقم 7 26/02/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 87/2004-
2005 تاريخ 04/11/2004 والصورة الصالحة للتنفيذ
عنه
بناء على الاعلان الصادر عن وزير الداخلية
والبلديات رقم 583/4/ص تاريخ 30/11/2004 تنفيذا
لقرار مجلس شورى الدولة المذكور
بناء على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام عكار بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية