المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة محرونه ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية محرونه".
قرار رقم 168 20/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
محرونه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3754 تاريخ 18/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة محرونه ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية محرونه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية محرونه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر