المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
قرار رقم 34 13/02/2004
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821
تاريخ 28/12/1973 تجديد مهام وملاكات
وزراتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ
05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت
تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع
الكتب المدرسية المنشورة في لبنان,
بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب
المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل
الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية
والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد
واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة
تسعير الكتب المدرسية المشكلتين
بالقرارين رقم 169/أ.ت 170/أ.ت تاريخ
04/08/2003
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
مادة 2: يعدل سعر بيع كتاب أحداث العالم القديم ـ الحضارات طبعة 2003 للسنة الثانوية الأولى المحدد سعر بيعه بالقرار رقم 208/1/أ.ت 19/9/2003 ويقرأ 3.15 ¤ بدلا من 2.45 ¤.
مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت, في 13/2/2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده