جميع التشريعات

قرار رقم 42 11/02/2004

تكليف قائمقام صور باعمال مجلس بلدية مروحين

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 42 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 96 تاريخ

29/01/2004 انشاء بلدية في بلدة مروحين-

قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية مروحين ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر