جميع التشريعات

قرار رقم 44 11/02/2004

تكليف قائمقام صور بأعمال مجلس بلدية دير عامص

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1231
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة دير عامص - قضاء صور -

محافظة لبنان الجنوبي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية دير عامص ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر