المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية طنبوريت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 48 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 109 تاريخ 06/02/2004
انشاء بلدية في بلدة طنبوريت - قضاء صيدا -
محافظة لبنان الجنوبي.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية طنبوريت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر