جميع التشريعات

قرار رقم 48 11/02/2004

تكليف محافظ لبنان الجنوبي بأعمال مجلس بلدية طنبوريت

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1233
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 109 تاريخ 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة طنبوريت - قضاء صيدا -

محافظة لبنان الجنوبي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية طنبوريت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر