المادة 2
مادة 2: تصرف الاعتمادات المحولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنات وزارة الأشغال العامة والنقل وفق الآلية المحددة في تلك المادة وذلك لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.