جميع التشريعات

قرار رقم 73 23/02/2004

تكليف قائمقام صور باعمال مجلس بلدية محرونه

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
23/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 23/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 168 تاريخ 20/02/2004

انشاء بلدية في بلدة محرونة-قضاء صور-محافظة

لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية محرونة ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر