ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر
المسجل بالرقم 296/12 تاريخ 16/1/2003
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة
في برج الشمالي (قضاء صور) باسم "ثانوية
الزهراء",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حيدر حسين حيدر المولود عام 1955 في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, لتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقارات رقم 1015 و1014 و 1013 من منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم "ثانوية الزهراء", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر