المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البرباره ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرباره".
قرار رقم 144 16/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار
واهالي بلدة البربارة المسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3416
بتاريخ 14/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البرباره ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرباره".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية البرباره هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر