جميع التشريعات

قرار رقم 22 18/02/2004

نقل مكان وكالة بارون ترافل وتوريزم اجنسي-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
18/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1370-1371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 18/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة بارون ترافل

وتوريزم اجنسي رقم 850/2 تاريخ 23/04/2003

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /29/ تاريخ 14/4/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بارون ترافل وتوريزم أجنسي لصاحبها السيد قره بت لئون نوخوديان على العقار رقم /4762/قسم/ 6/ في برج حمود ـ شارع مرعش ـ مفرق سن الفيل ـ ملك كركودوديان وكزيران ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 شباط 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله