جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سنابل النور" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2005, ص. 1362-1363
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1276 تاريخ 07/11/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سنابل النور" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3316/2

تاريخ 17/4/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سنابل النور".مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ قرب محلات باتا ـ بناية زريق ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ للمساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم. 2 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لتأسيس مدرسة تعنى بتربية وتعليم أطفال يتامى ومحتاجين وتدريبهم مهنيا. 3 ـ تقديم الرعاية الصحية للمسنين والمعاقين في منازلهم. 4 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية الخيرية وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نهى نديم عنتر إيمان فخر القرحاني فاتن رهيف زريق فداء محمد الجندي ندى عبد الرزاق مقدم رضى نظمي الصيادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رضى نظمي الصيادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية