جميع التشريعات

قرار رقم 47 03/03/2005

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الزيتون في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
03/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2005, ص. 1378-1379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 03/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 8/2/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي زيتون طرابلس م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء طرابلس. مركزها: أبي سمراء ـ قاعة مرج الزهور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2000000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين إنتاج الزيتون باستعمال الطرق الحديثة. 2 ـ إنشاء معصرة حديثة. 3 ـ تخفيض كلفة الإنتاج. 4 ـ تسويق وتصريف الإنتاج. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/3/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه