جميع التشريعات

قرار رقم 65 12/03/2005

الترخيص الى وكالة باي سيتي للسياحة والسفر Bay City Travel فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
12/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2005, ص. 1381-1382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 12/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من السيد وضاح رقم 1202/2

تاريخ 2/6/2004 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة تعرف باسم "باي سيتي للسياحة والسفر"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/2/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة باي سيتي للسياحة والسفر لصاحبها السيد وضاح مصطفى لبدة القائمة على العقار رقم /99/ قسم /19 /A الميناء"12" شارع بور سعيد ـ ملك السيدين كفاح ووضاح مصطفى لبدة ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن