جميع التشريعات

قرار رقم 78 03/03/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية حصرايل

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 14, 09/03/2004, ص. 1431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 143 تاريخ

16/02/2004 انشاء بلدية في بلدة حصرايل-قضاء

جبيل-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية حصرايل ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر